وقال آخرون: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غُسلا واحدًا تصلي به الظهر في آخر وقته، والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدًا، وسيأتي الأحاديث في ذلك في بابه بعد هذا وتمسك هؤلاء بحديث سهلة بنت سهيل أيضًا، وسنذكره بسنده وفيه كان يأمرنا بالغسل لكي صلاة، فلما جهدها ذلك أمر أن يجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ... الحديث.
فرأوا أن الناسخ من الحكم في ذلك الجمع بين الصلاتين بغسل واحد كما سبق، فصار القول بهذا أولى من القول بإيجاب الغسل لكل صلاة. ورُويَ ذلك عن علي وابن عباس وإبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد وعطاء بن أبي رباحَ (?).
وقال آخرون: تغتسل في كل يوم مرة في أي وقت شاءت، رواه معقل (?)
الخثعمي عن علي، قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم مرة.
وقال آخرون: تغتسل من ظهر إلى ظهر، روي ذلك عن ابن عمر (?) وأنس (3)