فاطمة بنت أبي جُبيش: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلّي"، فقدر بالأيام لا بتلون الدم.
وقد تقدم من طريق البخاري وبقوله - عليه السلام - لابنة جحش: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك"، وقد تقدم من طريق مسلم وتلك إحالة على الأيام.
الثانية: المبتدأة غير المميزة: والذي صححه القاضي أبو بكر الأبهري عن مذهب مالك جلوسها خمسة عشر يومًا، ثم يحكم لها بالاستحاضة أبدًا ما بقيت ودمها يجري.
وقال الرافعي (?): ينظر في حالها؛ إن لم تعرف وقت ابتداء الدم فحكمها حكم المتحيرة، وإن عرفت ففي القدر الذي تحيض فيه قولان (?): أصحهما: يوم ليلة؛ لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر مستقر (?).
والثاني: يرد (?) إلى عادات (?) غالب النساء وهو ست أو سبع؛ لأن الظاهر اندراجها في جملة الغالب.
وذكر حديث حمنة بنت جحش وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -؛: "تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي".
وإلى هذا الثاني ذهب أحمد (?) بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو (?) عبيد.