وأكثره عشرة أيام".
رواه الدارقطني (?) من حديث محمَّد بن أحمد بن أنس عن حماد بن منهال.
قال: وحماد مجهول، ومحمد بن أحمد ضعيف.
وأما أقل الطهر: فالمحكي عن أحمد (2) وإسحاق (?): لا تحديد في ذلك وأنكرا على من وقت في ذلك خمسة عشر يومًا، وقالا: باطل.
وذكر أبو (?) محمَّد: أن ذلك مذهب علي بن أبي طالب وابن عباس، وقال: لا يصح عن أحد من الصحابة خلاف قولهما في ذلك.
وقال سفيان الثوري (?): أقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر يومًا.
وذكر أبو ثور: أن ذلك لا يختلفون فيه، وحكاه عن الشافعي وأبي حنيفة (2)، وأما أكثره فلا حدّ له.
قال أبو عمر (?): وأما اختلاف الفقهاء في أقل النفاس وأكثره فلا أعلمهم يختلفون -أعني فقهاء الحجاز والعراق- أن النفساء إذا رأت الطهر ولو بعد ساعة أنها تغتسل، واختلفوا في أكثر مدته؛ فقال مالك وعبيد الله بن الحسن والشافعي: أكثره ستون يومًا، ثم رجع مالك، فقال: يسأل النساء عن ذلك وأهل المعرفة.
وذكر (?) الليث أن من الناس من يقول: سبعين يومًا.