* والثاني: المحدث أولى بقدر الوضوء، والباقي للجنب مراعاة للجانبين.

* والثالث: أيهما سبق أولى (?).

وفروع هذا الباب كثيرة، وأما جنس ما يقع التيمم به فيأتي في باب التيمم إن شاء الله تعالى.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015