* والثاني: المحدث أولى بقدر الوضوء، والباقي للجنب مراعاة للجانبين.
* والثالث: أيهما سبق أولى (?).
وفروع هذا الباب كثيرة، وأما جنس ما يقع التيمم به فيأتي في باب التيمم إن شاء الله تعالى.
* * *