للنتن (?)، فإنه لا قبلة لها.
وذكر الدارقطني: أن عيسى بن أبي عيسى وهو الحناط، وهو عيسى بن ميسرة وهو ضعيف (?).
وقد علل بغير ذلك.
* ومذهب رابع: لا يجوِّز الاستقبال؛ لا في الصحراء ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما وهو أحد القولين عن أبي حنيفة وأحمد والمحكي عند الترمذي عن الشافعي.
واحتج هؤلاء بحديث سلمان: ليس فيه أكثر من قوله: أجل، لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
قلت: لم أقف على هذا القول الرابع محكيًا عن مذهب الشافعي، في غير كتاب الترمذي، فقد قال الإمام الرافعي في كتابه في شرح "وجيز الغزالي" -رحمهما الله- عندما تكلم على آداب قضاء الحاجة: إن كان في بناء، أو بين يديه ساتر، فالأولى أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.
وإن كان في الصحراء ولم يستتر بشيء حرُم عليه استقبال القبلة واستدبارها، لما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا".
وروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
ولا يحرم ذلك في البناء -وإن كان الخبر مطلقًا- خلافًا لأبي حنيفة، وذلك لما روي عن ابن عمر؛ قال: رقيت السطح مرة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا على