يوهم خروجه (?) عن ذلك العموم وهو (?) ندرة بروز (?) الماء منها.

وفيه أنّ إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة، وفي قوله - عليه السلام -: "إذا رأت الماء"، ما يردّ على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها، ويمكن من يقول: إن ماء المرأة لا يبرز، أن يحمل الرؤية هنا على العلم؛ أي إذا علمت نزول الماء وعرفته بالشهوة التي تجدها، وجب عليها الغسل، ولا يوقف الحكم حينئذ على البروز الممتنع عند كثير من الناس (?).

وقد أجمع (?) العلماء (?) على وجوب الغسل على (?) المرأة بخروج المنيّ (?) وإيلاج الحشفة في الفرج (?)، وكذلك الحيضة والنفاس (?).

واختلفوا في وجوبه على من ولدت ولم تر دمًا أصلًا، والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل، ومن لا يوجب الغسل يوجب الوضوء.

والمراد عندهم بخروج المني أن يخرج إلى الظاهر، أمّا ما لم يخرج فلا يجب الغسل، وذلك بأن يرى النائم بأنه يجامع وأنّه قد أنزل، ثم يستيقظ فلا يرى شيئًا فلا غسل عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015