هذا حكم المسلم الحيّ، وأما الميت ففيه خلاف بين العلماء (?)، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر، ولهذا غُسِّل، ولقوله - عليه السلام -: "إن المؤمن لا ينجس".

وذكر البخاري (?) في "صحيحه": عن ابن عباس تعليقًا: المسلم لا ينجس حيًّا ولا ميّتًا. ووصله (?) الحاكم (?) في المستدرك، فقال: أخبرني إبراهيم بن عصمة (?) بن إبراهيم العدل، ثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي، ثنا أبو بكر وعثمان: ابنا أبي شيبة قالا: نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن (?) ليس ينجس حيًّا ولا ميتًا".

قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه (?).

هذا حكم المسلم، وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015