1863 - وَاللهِ مَا بَعْدَ كَلامِ المَوْلى ... يَصِحُّ أنْ نقُولَ فيهَا قَوْلا
1864 - وَمَنْ رَأَى بها خِلافَ ذَلِكْ ... فإنَّهُ بمَا رَآهُ هَالِكْ
1865 - كَمَنْ يَظُنُّ أنَّهُ سَيَهْتدِي ... بها لعِلْمِ مَا يَكُونُ في غَدِ
1866 - وَمَنْ يَكُنْ قدْ صَادَفَ الحَقِيقَةْ ... فإنَّ ذَا لا يَقْتَضِي تصْدِيقَهْ
1867 - إِذْ لا يَكُونُ صِدْقُهُ بالكَائِنِ ... إلا كَمَا يَكُونُ صِدْقُ الكَاهِنِ
1868 - يَصْدُقُ فِيما قَالَهُ يَسِيرَا ... وَيكْذِبُ الكَثِيرَ وَالكَثِيرَا
1869 - إِذْ قَوْلُهُ بِالظَّنِّ وَالتَّخْمِينِ ... وَلَيْسَ عَنْ عِلْمٍ وَلا يَقِينِ
1870 - وَالدِّينُ مَبْنيٌّ عَلى المَنْقُولِ ... مِنَ النُّصُوصِ لا عَلَى المَعْقُولِ
1871 - فَذَلِكَ القُرْآنُ والآثَارُ ... في دَينِنَا الأَصْلُ أوِ المِعْيَارُ
1872 - فَمَنْ يَكُنْ قَدِ ادَّعَى المُخَالَفَةْ ... فمَا لَهُ وَزْنٌ لَدَيْنا أوْ صِفَةْ
1873 - وَلْيَتَّهِمْ مَنْ خَالَفَ المَنْقُولا ... بسَنَدٍ صَحَّ لهُمْ عُقُولا
1874 - حَيْثُ صَحِيحُ النَّقْلِ لا يُعَارِضُهْ ... عَقْلٌ صَرِيحٌ لا وَلا يُناقِضُهْ
1875 - فلا تَكُنْ بنَاصِبِ الخِلافِ ... وَاسْعَ إلى الجَمْعِ في الاخْتِلافِ
1876 - فإِنْ تَعَذَّرَ فَلا تُغَالِطْ ... وَاضْرِبْ برَأْيِ العَقْلَ عُرْضَ الحَائِطْ
1877 - الدِّينُ قَوْلُ اللهِ وَالرَّسُولِ ... بفَهْمِ أَصْحَابٍ لَهُ عُدُولِ
1878 - وَمَنْ يُخَالِفْ قَوْلَ ربِّي والنَّبي ... فَرُدَّ مَا قَدِ ادَّعَى وَاجْتَنِبِ
1879 - وَكُلُّ مَنْ يُخَالِفُ الإِجمَاعَا ... فلا نَرَى لِقَوْلهِ سَمَاعَا
1880 - إِذْ أُمَّةُ المَبْعُوثِ بالرِّسَالَةْ ... لمْ تجْتَمِعْ يَوْمًا عَلَى ضَلالَةْ
1881 - وَليْسَ بعْدَ السَّلَفِ انْضِبَاطُ ... لأَيِّ إجْمَاعٍ وَلا يُحَاطُ
1882 - لأنَّهُ قَدْ كَثُرَ الخِلافُ ... بينَ الوَرَى لمَّا قضَى الأسْلافُ
1883 - مِنْ ثَمَّ لا تَصِحُّ فيهِ الدَّعْوَى ... مَا دَامَ عَمَّتْ بالخِلافِ البَلْوَى
1884 - لِذَاكَ قِيلَ وَهْوَ قَوْلٌ صَائِبُ ... مَنِ ادَّعَى الإجْمَاعَ فَهْوَ كَاذِبُ