قَوْلُهُ: "فَلْيَتَّزِرْ" (?) صَوَابُهُ: فَلْيَأتَزِرْ (?)، بِالْهَمزِ (?)، وَلَا يَجُوزُ التَّشْدِيدُ، لِأنَّ الْهَمْزَةَ لَا تُدْغَمُ فِي التَّاءِ (?).
وَقَوْلُهُمُ "اتَّزرَ" عَامِّىٌ، وَالْفُصَحَاءُ عَلَى ائتَزَرَ. وَقَدْ لَحَّنُوا مَنْ قَرَأ {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ (?) أَمَانَتَهُ} بِالتَّشْدِيِد.
قَوْلُهُ (*): "اشْتِمَالُ الْبَهُودِ" (?): هُوَ الإِسْدَالُ الَّذِى ذَكَرَهُ بَعْدُ. "وَزَرَّهُ" أَيْ: عَقَدَ أَزرَارَهُ (?) وَأدْخَلَهَا فِي عُرْوَتِهِ. وَيُقَالُ في الْأمْرِ مِنْهُ: زُرَّهُ؛ (وَرُرُّهُ؛ وَرُرِّهِ) (?).
وَقِصَارَةُ (?) الثَّوبِ: دَقُّهُ، وَقَصَرْتُ الثَّوْبَ أقْصُرُهُ: دَقَقْتُهُ، وَمِنْهُ سُمِّىَ الْقصَّارُ (?).
قَوْلُهُ: "اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ" مُفَسرٌّ فِي الْكِتَاب (?). وَقَالَ الْجَوْهَرِىُّ: هُوَ أن يَتَجَلَّلَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ، وَلَا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانِبًا، يَكُونُ فِيهِ فُرْجَةٌ فيَخْرِجُ (?) مِنْهَا يَدَهُ. قَالَ الْقُتَيْبِىُّ (?): وَإِنَّمَا قِيْلَ لهًا صَمَّاءُ؛ لِأنَّهُ إِذَا اشتمَلَ سَدَّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ الْمَنَافِذَ كُلَّهَا، كَالصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا (?) خَرْقٌ وَلَا صَدعٌ (?) وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (?): أَمَّا تَفْسِيرُ الْفُقَهاَءِ (فَهُوَ) (?) أنْ يَشْتَمِلَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيرُهُ ثُمَّ يَرْفعَهُ مِنْ أحَدِ جَانِبَيْهِ، فَيَقَعَ عَلَى أحَدِ مَنْكِبَيْهِ (?) قُلْتُ: مَنْ فَسَّرَهُ (?) هَذَا التفْسِيرَ: ذَهَبَ إِلَى كَرَاهِيَةِ الْكَشْفِ وَاِبْدَاءِ (?) الْعَوْرَةِ، وَمَنْ فَسَّرَهُ بِتَفْسِيرِ أهْلِ اللُّغةِ: كَرِهَ أنْ يَتَزَمَّلَ بِهِ شَامِلًا جَسَدَهُ مَخافَةَ أن يَذفَعَ مِنْهَا إِلَى حَالَةٍ سَادَّةٍ لِمُتَنَفَّسِهِ فَيَهْلِكَ.
احْتَبَى الرَّجُلُ (?): إِذَا جَمَعَ ظَهْرَهُ وَسَاقَيْهِ بِثَوْبِهِ (?)، وَقَدْ يَحْتَبِى (?) بِيَدَيْه، يُقَالُ مِنْهُ: حِبْوَةٌ (?) وَحُبْوَةٌ، بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا (?)، وَجَمْعُهَا: حِبىً، بِكَسْرِ الأَوَّلِ عَنْ يَعْقُوبَ (?).
قَوْلُهُ: "يَسْدُلُ فِي الصَّلَاةِ" (?) وَهُوَ أنْ يُسْبِلَ ثَوْبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضُمَّ جَوَانِبَهُ (?)، وَمِنْهُ حَدِيثُ