الاستدلال لرأي أبي حنيفة:

استدل لرأي أبي حنيفة بالأدلة الآتية:

الدليل الأول: ما جاء عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: أن رجلا خطب امرأة فأبت، فادعى أنه تزوجها، وأقام شاهدين بين يدي علي بن أبي طالب فقضى له بذلك، فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور، فزوجني أنت منه، فقد رضيت، فقال علي: شاهداك زوجاك، وأمضى النكاح".

وجه الدلالة: أنه لو لم ينعقد العقد بين الرجل وهذه المرأة بقضاء علي لما امتنع علي من العقد عند طلبها ورغبة الرجل فيها، وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا، وكان ذلك منه قضاء بشهادة الزور1.

مناقشة هذا الدليل:

أجيب عن الاستدلال بهذا الأثر بأنه لم يثبت عن علي -رضي الله عنه- ذلك، بل لو صح ما نقل عن علي فلا حجة فيه؛ لأن عليا أضاف التزويج إلى الشاهدين لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى ما طلبته من تزويجها به؛ لأن في ذلك طعنا على الشهود، وهذا لا يقبل إلا بالبينة2.

الدليل الثاني: التفريق بين المتلاعنين، فقد ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرق بين المتلاعنين، مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به من الزنا، وكذلك يحتمل أن يكون الرجل كاذبا في اتهامها بالزنا وهي الصادقة في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015