آراء الفقهاء في العمل بالقرينة في الحدود: 1

اختلف الفقهاء في هذا على رأيين:

الرأي الأول: يرى المالكية اعتبار القرائن في الحدود2، ويوافقهم على هذا الرأي ابن القيم الفقيه الحنبلي المشهور3 وروى الحنابلة رواية عن أحمد تقول بوجوب الحد بوجود رائحة الخمر من فم شخص، ومع أنهم ذكروا رواية عن أحمد تقول إنه لا يحد بالسكر أو بتقايؤ الخمر، لاحتمال أن يكون مكرها، أو لم يعلم أنها تسكر، إلا أن ابن قدامة قال: "ورواية أبي طالب عنه "أي: عن أحمد" في الحد بالرائحة تدل على وجوب الحد ههنا بطريق الأولى". لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها، فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها4.

الرأي الثاني: يرى الحنفية، والشافعية، والحنابلة عدم اعتبار القرائن وسائل إثبات في الحدود4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015