الوسيلة الخامسة من وسائل الإثبات: يمين المدعي إذا نكل المدعي عليه

الوسيلة الخامسة من وسائل الإثبات: يمين المدعي إذا نكل المدعى عليه

إذا لم يكن مع المدعي بينة، وطالب القاضي المدعى عليه باليمين فامتنع عن اليمين، فيرى بعض العلماء ومنهم مالك، والشافعي، وأحمد -كما بينا سابقا- رد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى القاضي له.

وهذه مسألة خلافية ذكرنا آراء العلماء فيها، وأدلتهم عند الكلام عن نظام الفصل في الدعوى، فلا داعي لإعادة الكلام عنها هنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015