دليل الرأي الأول:
استدل للرأي القائل بصحة القضاء بالشاهد ويمين المدعي بحديث عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد، رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه1، والنسائي، وقال: إسناده جيد2، وفي رواية: قال عمرو، في الأموال.
وعن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد. رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه3.
وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق، وقضى به أمير المؤمنين علي بالعراق، رواه أحمد، والدراقطني4.
أدلة الرأي الثاني:
المصادر التي اطلعت عليها تبين الأدلة التي اعتمد عليها الحنفية فيما يرونه في مسألة القضاء بالشاهد ويمين المدعي، لكننا لم نجد أدلة مستقلة للمشاركين لأبي حنيفة في الرأي، كالشعبي، والحكم, والأوزاعي، والليث بن سعد، وغير هؤلاء ممن ذكرناهم مع أبي حنيفة عند حكاية الآراء، كما لم يجد من سبقني في الكتابة