يلحقه مشقة ظاهرة لو أدى الشهادة، أو كان غائبًا1، أو كانت المرأة مخدرة، كما قال الحنفية، أي: لا تخالط الرجال.

الشرط الثاني: أن يسمى الشهود الأصول، حتى يعرف القاضي عدالتهم، ويتمكن الخصم من تجريحهم إن عرف ما يجرحهم2.

هل يجوز أخذ الأجرة على الشهادة:

بيّن فقهاء الشافعية أنه لا يجوز أخذ الأجرة لمن تعينت عليه الشهاد3، وأما من لم تتعين عليه فيحتمل رأيين عندهم.

وأما الحنابلة فيرون أن من عنده ما يكفيه ليس له أن يأخذ أجرا على أداء الشهادة، معللين لهذا الرأي بأن أداء الشهادة، أداء فرض، فإن الشهادة مع أنها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015