فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه1: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "قل"، قال: إن ابني كان عسيفا2 عند هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابن جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليد والغنم رد 3، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد 4 يا أنيس 5 إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرجمت6.

وقد أجمع العلماء على أن الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015