رواية أحمد أنه يستحلف في الطلاق، والقصاص، والقذف.

وقد استند هذا الرأي إلى ما يأتي:

أولا: ما روي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" متفق عليه1.

وهذا عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في دعوى الدماء لذكرها في الدعوى.

ثانيا: هذه دعوى صحيحة في حق لآدمي، فصح أن يحلف فيها المدعى عليه كدعوى المال2.

يستحب للقاضي أن يأمر الخصمين بالصلح:

قال العلماء إذا اتضح الحكم للقاضي بين الخصمين فالمستحب أن يأمرهما بالصلح؛ لأن ذلك يقلل ما في نفسيهما من العداوة، فإذا لم يرضيا بالصلح لزمه أن يحكم بينهما3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015