للمدعي: "ألك بينة"؟ فقال: لا فقال: "فلك يمينه"، فقال: يحلف ولا يبالي، فقال -صلى الله عليه وسلم: "ليس لك إلا هذا، شاهداك أو يمينه".
دليل على أن اليمين حق للمدعي لا للقاضي:
فهذا يدل -كما قال العلماء- على أن اليمين حق للمدعي لا للقاضي، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أضاف اليمين إلى المدعي بلام التمليك.
ولا يصح للقاضي أن يحلف المدعى عليه إلا بعد أن يطلب المدعي تحليفه؛ لأنه حق له فلا يستوفيه بدون إذنه، فلو حلفه القاضي قبل طلب المدعي فلا يعتد باليمين؛ لأنها يمين قبل وقتها، وللمدعي الحق في أن يطالب بإعادتها؛ لأن اليمين الأول لم تكن يمينه.
اليمين توجه إلى كل من ادعي عليه حق:
جمهور العلماء من سلف الأمة وخلفها، ومنهم الشافعي -رضي الله عنهم- جميعا، يرون أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق، سواء أكان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا.
ويرى مالك وجمهور أصحابه، والفقهاء السبعة1، فقهاء المدينة أن اليمين