يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا فلا تصح الدعوى من الصبي والمجنون.

هكذا قرر فقهاء الشافعية1، وأما المالكية فلا يشترطون البلوغ في المدعي فإذا ادعى غير البالغ, وأقام شاهدا واحدا قبلت منه الدعوى2، وأما الحنفية فيرون أن الصبي إذا كان مميزا مأذونا له في المخاصمة3 فإنه يصح أن يكون مدعيا.

حكم المدعى عليه من حيث اشتراط التكليف:

هذا بالنسبة للمدعي، وما المدعى عليه فعند الحنفية أيضًا يشترط فيه التكليف4، فلا تصح الدعوى عندهم على الصبي والمجنون, ويرى الشافعية أنه لا تسمع الدعوى على الصبي والمجنون إلا في الإتلاف، فإذا أتلف الصبي أو المجنون شيئًا فإن الدعوى تصح عليه مع البينة واليمين، كالدعوى على الغائب والميت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015