وجه الاستدلال بهذا النص الكريم أن من لم تتوفر فيه صفة الاجتهاد فإنه لا يرى شيئًا1.
ثالثا: ما رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا حكم الحاكم 2 ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ3 فله أجر" 4.
أدلة القائلين بعدم اشتراط الاجتهاد:
يستدل لهذا الرأي بما يأتي:
أولا: أن الغرض من القاضي أن يفصل في الخصومات، وأن يوصل الحقوق إلى من يستحقها، فإذا أمكنه ذلك بعلم غيره، بأن يرجع إلى فتوى غيره من العلماء جاز قضاؤه5، كما يحكم بقول المقومين في الأمور التي تحتاج إلى تقويم الخبراء6، فإن من المسلم به أن القاضي يستعين في القضايا التي تحتاج إلى رأي الخبراء والمختصين برأي هؤلاء، ويحكم بناء على ما أبدوه من رأي, ومثل هذا حكمه في القضايا مستيقنا بعلم غيره من العلماء المجتهدين، فكما جاز له أن يحكم