العلم، وأما الاجتهاد إذا وجد فلا يجوز العدول عن صاحبه قط1. ويرى بعض فقهاء الإباضية أن الاجتهاد ليس شرطا في القاضي فينعقد القضاء لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد مع وجود من بلغها بشرط أن يكون ذا علم ونباهة، وفهم بما يتولى أمره2.

معنى الاجتهاد:

معنى الاجتهاد كما عرفه الأصوليون: "بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية".

ومعنى بذل الوسع أن يحس من نفسه العجز عن المزيد على ما بذله3، والتقليد يضاد الاجتهاد، وقد عرف العلماء التقليد بعبارات مختلفة، عرفه بعضهم بأنه قبول رأي الغير بلا دليل ولا حجة، وعرف الجرجاني بأنه عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا الأحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل، فقال الجرجاني: إن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه.

وعرفه ابن السبكي بأنه أخذ القول من غير معرفة دليله4.

وعرفه تقي الدين الحصني: بأنه قبول قول المستند إلى الاجتهاد، فلو قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015