الرجال وغيرهم في مجال الخصومة والتقاضي، ومؤاخذة القاضي لهم على الأمور التي تحدث منهم.
فإلحاق النساء والصبيان بالرجال إنما هو قياس في معنى الأصل، أو كما يسميه بعض العلماء: قياس جبلي، وإذا كان الدليل قد أنتج مساوي الدعوى كان التقريب تاما1.
الدليل الثاني السنة:
وى البخاري2 عن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيام الجمل3، بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا 4 أمرهم امرأة"، وزاد الترمذي5: فلما قدمت عائشة البصرة، ذكرت قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعصمني الله تعالى به.
وجه الدلالة من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" أنه -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بعدم فلاح من ولوا عليهم امرأة ولا