إذا أصدر القاضي حكما في قضية ثم ظهر له أن هذا الحكم خطأ يتعين نقضه، قام هو بنقضه. وكما أن للقاضي الذي أصدر الحكم أن ينقض حكم نفسه فإن لغيره من القضاة أن ينقضوا أحكام غيرهم إذا رفعت إليهم هذه الأحكام أو نظروها من تلقاء أنفسهم كما لو نظر القاضي الجديد أحكام سلفه. إلا أن نقض الحكم القضائي له جملة من الضوابط والقواعد التي تنظمه حتى لا يكون مسرحا للفوضى فتنتقض الأحكام دون مبرر يقضى بذلك، وأهم هذه القواعد:
أولا: أن الاجتهاد لا ينقض بمثله: سواء كان مصدر الاجتهاد الثاني هو نفس القاضي الأول أو كان غيره، وذلك بهدف استقرار الأحكام ووثوق الناس بها وإنهاء، الخصومات وقطع الطريق على حكام السوء الذين قد يتذرعون بالاجتهاد لنقض أحكامهم أو لنقض أحكام غيرهم لأغراض غير مشروعة.
ثانيا: السوابق القضائية لا تقيد القاضي ولا تلتزم: فإذا قضى القاضي في مسألة اجتهادية بحكم معين فإنه لا يتقيد به في القضايا المماثلة للقضية الأولى فله أن يحكم فيها بحكم جديد إذا تغير اجتهاده في هذه القضايا وبالتالي لا يجوز له أن ينقض حكمه القديم بحجة حكمه الجديد.