ثالثا: الحرية:

والمراد كمالها، فلا يجوز تقليد من فيه شائبة رق كالمكاتب والمدبر فضلا عن القن (وهو العبد الخالص) وإذا قلد القضاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ، وذلك لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فمن باب أولى أن يكون ناقصا عن ولاية غيره، كما أن العبد مشغول بحقوق سيده، فمنافعه كلها له، هذا بالإضافة إلى أن القضاء منزلة وحرمة وهيبة لكي يردع أصحاب اللدد وأهل الباطل، ولا شك أن هذه الصفة لا تتوفر في العبد. هذا مذهب جمهور العلماء، خلافا لابن حزم ومنه وافقه في قبول شهادة العبد ويقولون إن أهلية القضاء كأهلية الشهادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015