ذكر الفرق بينهما المتأخرون من أصحابنا اصطلاحا. وهذه الألفاظ التي اصطلح عليها العلماء آخرا، لما احتاجوا إليه من البيان لا يجوز بناء الأحكام الشرعية عليها، وإنما تبني الأحكام الشرعية على قول الله أو قول (?) الرسول، أو العربية (?) التي نزل القرآن بها، وتكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلسانها. الرابع: أنا نتعلق بظواهر الأحاديث التي يزعم الجاهلون القائلون بذلك، أنها لهم، وهي ستة أحاديث:
الحديث الأول: قوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها إلا ذلك" (?) فأخبر [و 91 ب] النبي (?) أن من نام عن صلاة، أو نسيها (?)، أو تركها، أنه يصليها متى ذكرها. والنسيان في العربية قسمان: أحدهما ذهول، والآخر تعمد، وذلك أشهر من أن يدل عليه. فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها متى تركت (?) بغير عقل كالنوم، أو بعقل كالذهول والعمد، أنه يجب قضاؤها، ألا ترى أنه لم يقل من سها، وذكر من نسي، ليستوفي البيان - صلى الله عليه وسلم - وقال: "إذا ذكرها، فالذاهل يذكر بعد ذلك فيلزمه وقت الذكر، والمتعمد ذاكرا أبدا فيلزمه أبدا، إذ هي (?) مرتبة على الذكر، فمن وجد منه (?) الذكر لزمته (?) حتى يفعل (?) [وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يقولن أحدكم نسيت آية كذا بل هو نسي" وذلك لقوله: {أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى} [طه: 126] (?).
الحديث الثاني: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال له رجل أو امرأة: إن
فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا (?) أو أمي (?) وأنه (?) لا يستطيع أن