ما يجوز فيه عند النسب رد لامه المحذوفة وعدم ردها:
بان مما سبق وجوب رد اللام المحذوفة إلى الاسم عند النسب بشرط أن تكون عينه معتلة، أو أن تكون لامه مما يرجع في تثنية أو جمع مؤنث سالم.
فإن لم يتحقق الشرط جاز الرد وعدمه، ففي مثل: يد1 ودم2، وسفة3