أحكام عامة في الممنوع من الصرف:
"وتشمل ما يأتي" منع اتصال تنوين الأمكنية به -أنواع الممنوع من الصرف- حكم المنقوص عند منعه من الصرف -وجوب تنوين الممنوع من الصرف، وجوازه- جواز منع الصرف للضرورة".
كثير من هذه الأحكام العامة منثور في مواضع متفرقة من الباب الخاص فالممنوع من الصرف، أو غيره من الأبواب الأخرى. ونعرضه هنا في جمع وتركيز.
1- الممنوع من الصرف لا يدخله تنوين "الأمكنية"1 مطلقا. وحكمة: أنه يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة. ولكن يشترط لجره بالفتحة ألا يكون مضافا، ولا مقرونا "بأل" -أو بما ينوب عنها، مثل: "أم" في بعض اللهجات العربية.
فإن فقد الشرط وجب جره بالكسرة، مثل: لا تكن بأعجل الخصمين استجابة للشر، فما أضر أن توصف بالأعجل. و ... و ...
وإذا كان الممنوع من الصرف علما منقولا من جمع مؤنث سالم2 "مثل: عطيات، عليات، زينات ... "، جاز إعرابه ما لا ينصرف، وجاز إعرابه كالمنصرف؛ فيرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة؛ مع تنوينه في الحالات الثلاث.
2- الممنوع من الصرف أحد عشرا نوعا. منها ما يكون ممنوعا لعلة3 واحدة، ومنها ما يكون ممنوعا لاثنتين. فالممنوع لواحدة هو: "صيغة منتهى الجموع" -وملحقاتها. والمختوم "بألف التأنيث". وكلاهما لا ينصرف مطلقا مهما اختلفت استعمالاته؛ لأن علامته لا تفارقه مطلقا4. لكن لا يجر بالفتحة إلا بشرط خلوه من "أل" و"الإضافة".