النحو المصفي (صفحة 410)

- قول القرآن: {وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا} 1.

- وقوله: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} 2.

ويشترط في هذه الثلاثة -كما قال ابن مالك- أن تكون قابلة للنيابة عن الفاعل، بأن تكون مفيدة في استعمالها، ويتحقق هذا في الظرف والمصدر خاصة بأن يكون كل منهما "متصرفا، مختصا" كما في الأمثلة والشواهد السابقة "سيأتي فهم هذين المصطلحين في بابي: المفعول المطلق والظرف".

هذا هو أصل الموضوع، ينوب المفعول به أولا، فإن لم يوجد في الكلام مفعول به كان النائب واحدا من الأمور الثلاثة السابقة، وعلى ذلك رأي جمهور النحاة.

لكن بعض النحاة يرى أنه يصح أن ينوب واحد من هذه الثلاثة مع وجود المفعول به في الكلام، ويوردون لذلك بعض الشواهد، ومنها:

- قول جرير يهجو الفرزدق:

ولو ولدتْ قُفَيْرَةُ جَرْوَ كلبٍ ... لَسُبَّ بذلك الجَرْوِ الكلابا3

- قول الآخر:

وإنما يُرْضِي المنيبُ رَبَّه ... ما دام مَعْنِيًّا بذكْرٍ قلبَه4

طور بواسطة نورين ميديا © 2015