وَجْوعٍ وَعَطَشٍ ظَاهِرَيْنِ، وَمُدَافَعَةِ حَدَثٍ، وَخَوْفٍ ظَالِمٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، وَمُلاَزَمَةِ غريم معسر، ....
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ففي (الصحيح): [خ: 3260 - 1617] (اشتكت النار إلى ربها، فأذن لها في التنفس، فهي تتنفس نفسًا في الشتاء ونفسًا في الصيف، فما كان من شدة الحر .. فهو من فيحها، وما كان من شدة البرد .. فهو من زمهريرها).
والمصنف تبع (المحرر) في عد هذين من الأعذار الخاصة، والرافعي عدهما من الأعذار العامة، وتبعه على ذلك في (الروضة) وهو الصواب.
قال: (وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث)؛ لما تقدم في آخر (شروط الصلاة) وتقدم هناك أن ذلك ليس تكرارًا.
قال: (وخوف ظالم على نفس أو مال)؛ لما تقدم في حديث ابن عباس أنه فسر العذر بالخوف.
والمراد: النفس والمال المعصومان.
والمصنف هنا وفي (باب التيمم) نكر النفس والمال ليشمل ماله ومال غيره ممن يلزمه الذب عنه، ولهذا كان أحسن من قول (الشرحين) و (الروضة): إلا أن يخاف على نفسه أو ماله.
وقد يقال: في الذب عن مال الغير نظر، لكن سيأتي في (دفع الصائل): أنه لو رأى غيره يحرق متاعه أو يشدخ رأس حماره .. لزمه الدفع عنه على الأصح.
قال الرافعي: ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم بمنعه، بل عليه الحضور وتوفيقه الحق، وسيأتي فيمن عليه حضور ما يخصص هذا الإطلاق.
ويدخل في الخوف ما إذا كان خبره في التنور، أو قدره على النار ولا متعهد لهما.
قال: (وملازمة غريم معسر).
المراد بـ (المعسر): من عسر عليه إقامة البينة على إعساره؛ للحديث السابق.
وصورة المسألة: أن لا تكون له بينة بإعساره، أو كانت وتعذر إحضارها، فإن