وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ أَفْضَلُ إِلاَّ لِبِدْعَةِ إِمَامِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يكره للعجائز إذا خرجن متبذلات؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله).
وبالحالين يجمع بين الخبرين، فلو تشبهن بالشواب .. كره لهن ذلك، وغير العجائز .. يكره لهن.
فإذا استأذنت زوجًا أو وليًا .. كره له حيث يكره لها، وإلا .. ندب.
ويكره لها أن تطبيب، وأن تلبس فاخر الثياب إذا حضرت المسجد.
ودخل في قوله: (لغير المرأة) الخنثى، فلو عبر بالذكر .. كان أولى.
قال: (وما كثر جمعه أفضل) وإن كان قليل الجماعة بعيدًا؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر .. فهو أحب إلى الله تعالى) رواه أبو داوود [555] والنسائي [2/ 104] وابن ماجه (790] وصححه ابن حبان [2056].
وقيل: إن مسجد الجوار أفضل بكال حال؛ فإن كان مسجد الجوار بلا جماعة ولو حضر فيه لم يحضر معه غيره .. فالذهاب إلى البعيد للجماعة أفضل بالاتفاق، وإن استويا .. فمسجد الجوار بالاتفاق أفضل.
وأفادت عبارة المصنف .. أن أقل الجماعة اثنان: إمام ومأموم؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (الاثنان فما فوقهما جماعة) رواه ابن ماجه [972].
وعن صاحب (الفروع): أقلها ثلاثة يؤمهم أحدهم؛ لأنه أقل الجمع عند الشافعي.
والجواب: أن ذلك وضع لغوي، وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف.
قال: (إلا لبدعة إمامه) كالمعتزلي والقدري والرافضي.