وَتَخْصِيصُ لَيْلَةِ اَلْجُمُعَةِ بِقَيامٍ، وَتَرْكُ تَهَجُّدٍ أَعْتَادَهُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فجزأه نصفين، ثم مات الثالث وبقي الحسن وحده فقام الليل جميعه.
وقال وكيع: كان الحسن وعلى ابنا صالح وأمهما قد جزؤوا الليل ثلاثة أجزاء، فكل واحد يقوم ثلثًا، فماتت أمهما فاقتسما الليل بينهما، ثم مات علي فقام الحسن الليل كله.
وروي الربيع: أن الشافعي كان ينظر في العلم في الثلث الأول من الليل ويصلي الثلث الثاني، وينام الثالث، قال: وأقام المعتمر بن سلميان أربعين سنة يصوم يومًا ويفطر يومًا، ويصلي الصبح بوضوء العشاء، وكذلك سعيد بن جبير وأقام بالمدينة أربعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى مع الإمام في الصف الأول.
قال: (وتخصيص ليلة الجمعة بقيام) سواء ليلة الرغائب وغيرها؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي) رواه مسلم [1144].
واستحب في (الإحياء) قيامها، ويحمل كلامه على إحيائها مضافًا إلى أخرى قبلها أو بعدها كما في الصوم.
قال: (وترك تهجد اعتاده والله أعلم)؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم: (كان عمله ديمة)، وقال لعبد الله بن عمرو بن العاصي: (لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه) متفق عليه [خ 1152 - م 1159].
ووقع في (الكفاية) عبد الله بن عمر بغير واو، وهو وهم.