. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قاله القاضي حسين في (فتاويه).
وقد تقدم عن (فتاوي المصنف): أنه لو صلى سنة الظهر أو العصر أربعًا بتسليمة واحدة .. جاز.
والفرق بينهما: أن التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض، فلا تغير عما ورد.
ووقتها وقت الوتر، وفي جوازها قبل العشاء خلاف، والأصح: المنع.
وقال الحليمي: لا يدخل وقتها إلا بعد مضي ربع الليل فصاعدًا - قال - وأما فعلها في أول الليل بعد العشاء .. فمن بدع الكسالى والمترفين، وليس من القيام المسنون بسبيل، بل تطوع كسائر التطوع ليلاً ونهارًا.
وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات؛ لما روي البيهقي [2/ 496] وغيره - بالإسناد الصحيح - عن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: (كما نقوم على عهد عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر).
وفي (البحر) عن القديم: أنه لا حصر لها.
ولا تصح بنية مطلقة، بل ينوي بكل ركعتين من التراويح أو قيام رمضان.
ولأهل المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام أن يصلوها ستًا وثلاثين دون غيرهم، لأن لهم شرفًا بهجرة النبي صلي الله عليه وسلم دون غيرهم.
وقال مالك: التراويح إحدى عشرة ركعة بالوتر، واختاره الجوري من أصحابنا،