وَتَحْصُلُ بِفَرْضٍ أَوْ نَقْلٍ آَخَرَ، لاَ رَكْعَةٍ عَلَى اَلصَّحِيحِ. قُلْتُ: وَكَذَا اَلْجَنَازَةُ، وَسَجْدَةُ اَلْتِّلاَوَةِ وَاَلْشُّكْرٍ، وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرٍ اَلْدُّخُولٍ عَلَى قُرْبِ فِي اَلأَصَحِّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جاز وكانت كلها تحية؛ لاشتمالها على الركعتين. هذا لفظه ومقتضاه: المنع عند الفصل وهو ظاهر؛ لأن التحية حصلت بالأولى.
ولو أحرم بها قائمًا، ثم أراد القعود لإتمامها .. فالقياس عدم المنع.
قال: (وتحصل بفرض أو نقل آخر) سواء كان ركعتين أو أكثر، مؤداة أو مقتضية أو منذورة، ونوى ذلك مع التحية .. فيحصلان؛ إذ الغرض أن لا تنتهك حرمة المسجد بغير الصلاة.
وسواء نواها معه أو أطلق.
قال الرافعي: ويجوز أن يطرد فيه الخلاف فيما إذا نوى غسل الجنابة هل يحزئه عن العيد والجمعة؟
قال ابن الصلاح: وينبغي ما إذا نواهما .. أن يتخرج أيضًا على الخلاف مما إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة معًا.
قال في (شرح المهذب): وليس الأمر كما قالا، بل الأصحاب كلهم مصرحون بأنه لا خلافي حصول التحية في الصورتين، وفرق بأن غسل الجمعة سنة مقصودة، وأما التحية فالمقصود منها شغل المكان.
قال في (المهمات): والفرق المذكور غير واضح.
والقياس: أنه لا يجوز ثواب التحية ما لم ينوها تقدم في (باب الغسل).
قال: (لا ركعة على الصحيح)؛ للحديث السالف.
والثاني: نحصل؛ لحصول الإكرام.
قال: (قلت: وكذا الجنازة، وسجدة التلاوة والشكر) فلا تحصل بهما التحية على الصحيح؛ لما ذكرناه في الركعة.
قال: (وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم)؛ لتجدد السبب.
والثاني: لا؛ للمشقة.