وَمِنْهُ: الْوِتْرُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وعن صاحب (البيان): أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر والتي بعدها سنة الجمعة؛ لأنه منها على غير ثقة من استكمال شروطها، وسيأتي عنه في نية الإمامة نظير هذه المقالة الشاذة.

وقيل: ينوي بها سنة فرض الوقت.

الثاني: يستحب عندنا وعند أكثر العلماء فعل السنن الراتبة في السفر سواء قصر أم أتم، لكنها في الحضر آكد؛ لما روى الشيخان [خ1000 - م 700] عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح قبل الظهر على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه)، وكان ابن عمر يفعله لكن في (الموطأ) [1/ 150]: أن ابن عمر لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها، إلا أن في جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض، وسيأتي في (الشهادات): أن من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود .. ردت شهادته.

قال: (ومنه: الوتر) أي: من السنن، وليس بواجب كما يقول أبو حنيفة، وهو بكسر الواو وفتحها.

فأما كونه مطلوبًا .. فبالإجماع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (يا أهل القرآن أوتروا؛ فإن الله وتر يحب الوتر) رواه أبو داوود [1411] وصححه الترمذي [453].

فإن قيل: هذا أمر وظاهر الوجوب، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: (الوتر حق، فمن لم يوتر .. فليس منا) رواه أحمد [5/ 357] وأبو داوود [1414]، وفي (مسند البزار) [1637]: (الوتر واجب على كل مسلم).

قلنا: هذا محمول على تأكيد الاستحباب؛ لقوله تعالى: {والصلوة الوسطى}، فلو وجب الوتر .. لم يكن لها وسطى، وفي حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال عليه الصلاة والسلام: (لا، إلا أن تطوع)، وفي (الصحيحين) [1395 - م19] في حديث معاذ: (إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة)، وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا يوافق أبا حنيفة على وجه، حتى صاحبيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015