وَقِيلَ: وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ. وَالْجَمِيعُ سُنَّةٌ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي الرَّاتِبِ الْمُؤَكَّدِ. وَقِيلَ: رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وقيل: وأربع قبل العصر)؛ لما روى أبو داوود [1265] والحاكم والترمذي [430] عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا) وصححه ابن حبان [2453].
وفي (التبصرة) للبيضاوي استحباب أربع بعد المغرب.
قال المصنف في (فتاويه): إن الأربع التي قبل الظهر، والتي بعدها، والتي قبل العصر تجوز .. بتشهدين وبتشهد واحد. وهذا يرد على ما ذكره في (التراويح) من أنه: لا يجمع بين أربع ركعات بتسليمة، وسيأتي جوابه.
قال: (والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) فمنهم من يقول الجميع مؤكد، ومنهم من يقول: المؤكد العشرة المذكورة أولاً.
لكن يستثنى من ذلك الجامع بجمع؛ فإن الشافعي نص على أن السنة له ترك التنفل بعد المغرب وبعد العشاء؛ لقول ابن عمر: (إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما).
وجزم الدارمي بأنه يأتي بالوتر دون سنة العشاء.
وقال الرافعي: لا يأتي بالسنة المطلقة ويأتي بالراتبة.
قال: (وقيل: ركعتان خفيفتان قبل المغرب)، ففي (صحيح البخاري) [503] من حديث أنس: أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري عند المغرب.
وفي رواية لمسلم [837]: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.