وَالصَّلاَةُ فِي الْحَمَّامِ وَالطَّرِيقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (والصلاة في الحمام)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الأرض كلها مسجد إلى المقبرة والحمام) رواه الشافعي [1/ 20] وأبو داوود [493] والترمذي [317] وابن ماجه [745] من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه ابن حبان [2321] والحاكم [1/ 251].
والصحيح في سبب النهي: أنه مأوى الشيطان؛ لما يكشف فيه من العورات.
وقيل: لغلبة النجاسة فيه.
فلو صلى في موضع تحقق طهارته أو في المسلخ .. فإنه يكره على الأول دون الثاني.
و (الحمام) مذكر اللفظ بلا خلاف، يقال: حمام مبارك، وجمعه: حمامات، مشتق من الحميم وهو: الماء الحار.
قال: (والطريق)؛ لما روى الترمذي [346] عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله العتيق).
و (قارعة الطريق): وسطه، وقيل: أعلاه.
والمراد هنا، نفس الطريق، ولذلك عبر بها المصنف.
والمعنى فيه: تأذي المارة، وتأذي المصلي بمرورهم وقلة خشوعه.