السَّادِسُ: الاِعْتِدَالُ قَائِمًا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عليه وسلم قال: (ألا، وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا)، وكذلك الحكم فيما عدا القيام.

ويستحب أن يزيد في الركوع والسجود ما رواه الشيخان [خ794 - م484] عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي).

و (الاستسلام): الانقياد والطواعية لأوامر الله، والرضا بقضائه.

قال عمر بن عبد العزيز: ما قضى الله في بقضاء فسرني أن يكون قضى لي بغيره، وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله.

و (قدمي) في لفظ المصنف بلفظ الإفراد، ولا يصح فيها التشديد على أنه مثنى، لفقدان ألف الرفع.

و (القدم) مؤنثة، قال الله تعالى: {فتزل قدم بعد ثبوتها}.

قال: (السادس: الاعتدال قائمًا) أي: على الحالة التي كان عليها قبل الركوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (حتى تتعدل قائمًا).

وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره من الركوع والسجود) رواه أبو داوود [851] وغيره، وقال الترمذي [265]: حسن صحيح.

هذا في صلاة الفرض، أما الاعتدال من الركوع والسجود في النفل .. ففي وجوبه وجهان، وأجراهما القفال في الجلوس بين السجدتين بناء على الخلاف: فيما لو صلى القادر النفل قاعدًا أو مضطجعًا، وصحح المصنف وجوبه.

وقال أبو حنيفة: لا يجب الاعتدال، فلو انحط من الركوع إلى السجود .. أجزأه وعن مالك روايتان كالمذهبين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015