وَيَصِحُّ بَإِذْنِ سَيَّدِهِ فِي الأَظْهَرِ. وَلَوِ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ .. صَحَّ؛ فَإِنْ عَجَزَ وَصَارَ لِسَيِّدِهِ .. عَتَقَ، أَوْ عَلَيْهِ .. لَمْ يَصِحَّ بِلاَ إِذْنٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولا اعتراض للسيد عليه فيما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومسكن ومن تلزمه نفقته من زوجة وولد، ما لم يخرج في ذلك إلى حد السرف.

قال: (ويصح بإذن سيده في الأظهر)؛ لأن المنع إنما كان لحقه، وقد زال بإذنه.

والثاني: لا؛ لأنه ناقص الملك، والسيد لا يملك ما في يده، فلا يصح باجتماعهما؛ نظرًا إلى حق الله تعالى في العتق.

هذا فيما عدا العتق والكتابة، أما هما .. فسيأتي حكمهما، وأما خلعه بالإذن .. فالأظهر: أنه على القولين، وقيل بالمنع مطلقًا.

لكن يستثنى تبرعه على سيده، فيصبح قطعًا وإن لم يأذن له فيه؛ اكتفاء بقبوله بعد إيجابه، وهو نظير بيع المرهون من المرتهن من غير فك رهن.

ولو تبرع بأداء دين السيد على مكاتب آخر وقبله منه السيد .. صح على الأصح كما لو أذن.

قال: (ولو اشترى من يعتق على سيده .. صح) ويكون الملك فيه للمكاتب.

قال: (فإن عجز وصار لسيده .. عتق) أي: فإن رق المكاتب .. صار القريب للسيد وعتق عليه، وهذا لا خلاف فيه.

ولو اشترى بعض من يعتق على السيد أو اتهبه أو قبل الوصية .. صح أيضًا، وإذا رق .. عتق ذلك الشخص على السيد، وهل يسري إلى الباقي إذا كان السيد موسرًا؟ ينظر، إن عجز المكاتب نفسه من غير اختبار سيده .. لم يسر كما لو ورث بعض قريبه، وإن عجزه السيد .. فوجهان.

قال: (أو عليه) أي: اشترى المكاتب من يعتق عليه من أصوله أو فروعه، أو كان حرًا.

قال: (.. لم يصح بلا إذن)؛ لتضمنه العتق وليس من أهله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015