أَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ .. فَاقْتِصَاصُهُ وَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ. وَإِنْ قَتَلَ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَطَعَهُ فَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ خَطًا .. أَخَذَ مَمَّا مَعَهُ وَمِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ الأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالأَرْشِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هما كالوجهين فيمن ملك عبدًا له عليه دين هل يسقط؟
قال: (أو قطع طرفه .. فاقتصاصه والدية كما سبق) أي: في قتله لسيده، فإن كانت الجناية عمدًا .. كان له أن يقتص، وإن كانت خطأ أو عفي على مال .. لم يجب؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده مال.
ولو أعتق السيد المكاتب بعد جنايته عليه أو أبرأه عن النجوم، فإن لم يكن في يده شيء .. سقط الأرش؛ لأنه أزال الملك عن الرقبة التي كانت متعلق الأرض باختياره ولا مال غيرها، قال الإمام: وفيه احتمال أخذًا من استقلال المكاتب وثبوت حق السيد في ذمته.
وإن كان بيده مال .. ففي تعلق الأرش بما في يده وجهان:
أحدهما: المنع؛ لأن الأرش كان متعلقًا بالرقبة وقد تلفت.
وأصحهما: التعلق؛ لأن الأرش كان متعلقًا برقبته وبما في يده، فلا يلزم من فوات أحدهما فوات الآخر.
ولو أدى النجوم فعتق .. لم يسقط الواجب، كما لا يسقط فيما إذا جنى على أجنبي ثم عتق.
قال: (وإن قتل أجنبيًا أو قطعه فعفي على مال أو كان خطأ .. أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش)، فإن كان الواجب مثل قيمته أو أقل .. أخذ قطعًا، وإن كان أكثر .. فقولان:
أحدهما: أنه يطالب بتمام الأرش كالحر، فله المطالبة ما دامت الكتابة باقية.
وأظهرهما: أنه لا يطالب إلا بقدر قيمته؛ لأنه يملك تعجيز نفسه، وإذا عجزها .. لم يبق للأرش تعلق سوى رقبته.
وقوله: (الأقل من قيمته والأرش) هو الصواب، ووقع في (المحرر): أو الأرش بالألف، والصواب حذفها كما نبه عليه في (الدقائق)، قال: ولم يستعملها