وَإِنْ كَانَ مَعَهُ عُرُوضٌ .. أَمْهَلَهُ لِيَبِيعَهَا، فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ .. فَلَهٌ أَنْ لاَ يَزِيدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا .. أَمْهَلَهُ إِلَى الإِحْضَارِ إِنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَإِلاَّ .. فَلاَ. وَلَوْ حَلَّ النَّجْمُ وَهُوَ غَائِبٌ .. فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وإن كان معه عروض .. أمهله ليبيعها)؛ رفقًا به، وهذا الإمهال واجب؛ لأنه واجد لما عليه باذل.

قال: (فإن عرض كساد .. فله ألا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام) كذا نقله الرافعي عن البغوي، ورأى الإمام جواز الفسخ، ونزله منزلة غيبة المال، قال الرافعي: وهذا أظهر.

وإذا كان له دين حال على حاضر باذل .. وجب التأخير إلى استيفائه؛ لأنه كالعين الحاضرة أو الوديعة، هكذا أطلقوه من غير تقييد بمدة، ويظهر تقييده بما دون ثلاثة أيام.

قال: (وإن كان ماله غائبًا .. أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين)؛ لأنه بمنزلة الحاضر.

قال: (وإلا .. فلا)؛ لطول المدة، وأطلق الإمام والغزالي الفسخ به، وهو محمول على هذا التفصيل، والمنصوص في (الأم) ما أطلقه الإمام وأتباعه.

قال: (ولو حل النجم وهو غائب .. فللسيد الفسخ) أي: إن شاء بنفسه، وإن شاء بالحاكم في الأصح؛ لأن المكاتب كان ينبغي له أن يحضر أو يبعث المال إليه عند المحل، وقيل: لا يفسخ بنفسه، بل لا بد من الرفع إلى الحاكم؛ لأنه نائب الغائبين، ولا يجب على السيد تأخير الفسخ بكون الطريق مخوفًا أو المكاتب مريضًا.

تنبيهات

أحدها: قال في (المطلب): لم أر لهم تعرضًا لحد هذه الغيبة، والأشبه أنه لا فرق فيها بين القريبة والبعيدة، وقيدها في (الكفاية) بمسافة القصر، وهو قياس تنزيل غيبته كغيبة المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015