وَفِي قَولٍ: بِأَدَاءِ القِيمَةِ, وَفِي قَولٍ: إن دَفَعَهَا .. بَانَ أَنَّهَا بِالإعتَاقِ. وَاستِيلاَدُ أَحَدِ الشَّرِيكَينِ المٌوسِرِ يَسرِي,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وفي قول: بأداء القيمة)؛ لما روى النسائي [سك 4922]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه, فإن كان موسرًا .. يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط, ثم يعتق).

ولأنه عتق بعوض ورد في الشرع به فلا يسبق وقوع العتق دفع العوض كالكتابة, ولأن في إزالة ملك الشريك قبل أن يحصل العوض إضرارًا به؛ فإنه قد يفوته بهرب أو غيره, والضرر لا يزال بالضرر.

وعلى هذا القول: إن اختلفا في القيمة .. فالقول قول الشريك كالمشتري مع الشفيع.

قال: (وفي قول: إن دفعها .. بان أنها بالإعتاق)؛ لأن الحكم بالعتق يضر السيد, والتأخير إلى الأداء القيمة يضر بالعبد, والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية الجانبين.

وسكت المصنف عن الشق الآخر وهو يفهم أن المراد وإن لم يدفع .. بان أنه لم يعتق كما عبر في (التنبيه).

والصواب في تقديره وإن فات الدفع كما عبر به في (الشرح) و (الروضة) أي: بأن كان معسرًا, فعدم الدفع لا نهاية له.

وإذا اختلفا في القيمة لتلف أو غيبة أة تغير القيم لطول المدة .. فالمصدق الشريك على هذا القول أيضًا.

قال: (والاستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري) كالإعتاق, بل هو أولى منه بالنفوذ؛ لأنه فعل والأفعال أقوى, ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور دون إعتاقهما, وإيلاد المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث.

وقيل: العتق أولى؛ لأنه لا يفيد حقيقة العتق.

وقيل: هما سواء؛ لتعارض المعنيين, والأوجه الثلاثة حكاها الرافعي في (الرهن) وعزى الأول للأكثرين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015