وَيَصِحُّ تَعلِيقُهُ وَإضَاَفتُهُ إِلَى جُزءٍ فَيَعتِقُ كُلُّهُ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
معسرًا على الأصح؛ لما فيه من تفويت الحق بغير بدل, بخلاف ما إذا كان موسورًا.
ولا بد أن يكون أهلًا للولاء, فلا يصح من المبعض, ولهذا لا يكفر بالعتق, وكذلك عتق المكاتب نفسه بإذن على الأصح؛ لآستعقابه الولاء وليس من أهله؛ ولا بد أيضًا من قيد عدم الإكراه بغير حق, ويتصور الإكراه بحق في البيع بشرط العتق.
قال: (ويصح تعليقه) بالصفات أي: المحققة الوقوع وغيرها قياسًا على التدبير؛ لما فيه من التوسعة لتحصل القربة, لكن يستثنى من إطلاقه المسجد؛ فإن وقفه تحرير كما صرح به الرافعي هناك, ومع ذلك لا يجوز فيه التعليق على الصحيح.
وكلام المصنف يقتضي: أن العتق لا يفسد بالشروط الفاسدة, بخلاف الوقف, وبه صرح القفال, واقتضى كلام الإمام وغيره القطع به, لكن مقتضى كلام الرافعي في الوقف أنه يفسد بذلك, وهو غلايب.
قال: (وإضافته إلى جزء فيعتق كله) , سواء كان معنيًا أو شائعًا؛ تشوفًا للتكميل, وسواء كان من الموسر أو المعسر إذا كان باقية له؛ لما روى أحمد [2/ 347] وأبو داوود /3929] والنسائي [سك 4951] عن أبي المليح عن أبيه: لأن رجلاظص أعتق شقصًا من غلام, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز عتقه وقال: (ليس لله شريك).
وصح عن ابن عباس: أن رجلًا سأله عمن قال لخادمه: فرجك حر, قال: (هي حرة أعتق فيها قليلًا أو كثيرًا).
قال ابن حزم: ولا يعرف له مخالف من الصحابة إذا كان باقية له, فإن كان لغيره .. فسيذكره المصنف.
وفي كيفية عتقه إذا أضيف العتق إلى جزء شائع وجهان:
أحدهما: يقع على الجزء المسمى, ثم يسري إلى الباقي.