وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِمُعَيَّنٍ حَاضِرٍ يُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ وَتَحْلِيُفُهُ .. سُئِلَ، فَإِنْ صَدَّقَهُ .. صَارَتِ الخُصُومَةُ مَعَهُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ .. تُرِكَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ، وَقِيلَ: يُسَلَّمُ إِلَى يَدِ الْمُدَّعِي، وَقِيلَ: يَحْفَظُهُ الْحَاكِمُ لِظُهُورِ مَالِكٍ. وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِغَائِبٍ .. فَالأَصَحُّ: انْصِرَافُ الْخُصُومَةِ عَنْهُ، وَيُوقَفُ الأَمْرُ حَتَّى يَقْدَمَ الْغَائِبُ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ .. قَضَى بِهَا، وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبٍ، فَيَحْلِفُ مَعَهَا، وَقِيلَ: عَلَى حَاضِرٍ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(وإن أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه .. سئل، فإن صدقه .. صارت الخصومة معه)؛ لأنه المجيب عن ذلك.

قال: (وإن كذبه .. ترك في يد المقر)؛ لأنا لم نعرف مالكه، والمقر أولى بحفظه؛ فإن يده تشعر بالملك ظاهرا، والإقرار الطارئ عارضه إنكار المقر له فسقط.

قال: (وقيل: يسلم إلى يد المدعي، وقيل: يحفظه الحاكم لظهور مالك) هذه الأقوال تقدمت في (الإقرار) و (الشفعة) وفي (النكاح) فيما إذا ادعى كل من الزوجين سبق النكاح.

قال: (وإن أقر به لغائب .. فالأصح: انصراف الخصومة عنه، ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب)؛ لأن المال بظاهر الإقرار لغيره.

والثاني- وهو ظاهر نص (المختصر)، وبه قال أبو حنيفة-: لا ينصرف؛ لأن المال في يده، والظاهر: أنه له، فلا يمكن منصرف الخصومة عنه بالإضافة إلى غائب قد يرجع وقد لا يرجع.

ويخالف ما إذا أضاف إلى صبي أو مجنون، فإن هناك تمكن مخاصمة وليه.

قال: (فإن كان للمدعي بينة .. قضى بها) أي: وسلمت له العين (وهو قضاء على غائب، فيحلف معها) كما تقدم في بابه.

قال: (وقيل: على حاضر) فلا يحلف معها، وإن لم تكن بينة .. فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه، فإن نكل .. حلف المدعي وأخذ المال من يده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015