وَإِنْ نَقَصَ النَّصَابُ وَلَمْ يَزِدِ الشَّهُودُ عَلَيْهِ .. فَقِسْطٌ, وَإِنْ زَادَ .. فَقِسْطٌ مِنَ النَّصَابِ, وَقِيلَ: مِنَ العَدَدِ, وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ .. فَعَلَيْهِ نِصْفٌ وَهُمَا نِصْفٌ, أَوْ وَأَرْبَعٌ فِيِ رَضَاعٍ .. فَعَلَيْهِ ثُلُثٌ وَهُنَّ ثُلُثَانِ, فَإِنْ رَجَعَ هُوَ أَوْ ثِنتانِ .. فَلاَ غُرْمَ فِيِ الأَصَحَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (وإن نقص النصاب ولم يزد الشهود عليه .. فقسط) بأن حكم بعتق أو قتل أو مال بشاهدين ثم رجع احدهما .. فعليه نصف الغرم.
ولو رجم بشهادة أربعة ثم رجع بعضهم .. فعليه قسط من الدية.
قال: (وإن زاد) أي: عدد الشهود عن النصاب ولم يثبت من العدد المعتبر إلا بعضهم كما إذا رجع من الثلاثة أو الخمسة اثنان.
قال: (.. فقسط من النصاب, وقيل: من العدد) وهما مبنيان على الوجهين فيما إذا رجع بعضهم وبقي نصاب, إن قلنا: لا غرم هناك .. وزع الغرم هنا على العدد المعتبر وهو النصاب, وحصة من نقص من العدد المعتبر توزع على من رجع بالسوية, وهو المراد بقوله: (قسط من النصاب).
وإن قلنا بالغرم هناك .. وزع هنا على جميع الشهود, وهو المراد بقوله: (وقيل: من العدد) فعلى الاثنين الراجعين من الثلاثة نصف الغرم على الأول وثلثاه على الثاني.
قال: (وإن شهد رجل وامرأتان .. فعليه نصف وهما نصف) , لأن شهادتهما كشهادته.
وفرع الشيخ شرف الدين البارزي على ذلك ما إذا شهد رجل وامرأتان على شىء وأخذوا أجره .. أنه يكون للمرأتين نصفها وللرجل النصف الأخر كالغرم, وهو ظاهر, والخنثى فى جميع ذلك كالمرأة.
قال: (أو وأربع فى رضاع .. فعليه ثلث وهن ثلثان) , لما قلناه, (فإن رجع هو أو ثنتان, فلا غرم فى الأصح) , لبقاء النصاب, ومقابله: عليه أو عليهما ثلث الغرم.