وَلِمَالٍ وَعقدٍ مَالِيٍّ كَبَيعٍ وَإقَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ وَحَقِّ مَالِيِّ كَخِيَارٍ وَأجَلٍ .. رَجُلانِ أَو رَجُلٌ وَامرَأَتَانِ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بها, وأن يذكروا مكان الزنا, وفي ذكر زمانه وجهان.

واعتبر الروياني شرطًا رابعًا وهو تقدم لفظ الشهادة على لفظ الزنا, فإن العكس .. لم تسمع؛ لأنه صار متهمًا في دفع حد القذف عنه.

ويستحب للشاهد أن يتوقف عن الشهادة فيه وفي الشرب ونحوهما.

قال: (ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل .. رجلان أو رجل وامرأتان)؛ لعموم قوله تعالى: (واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتَانِ) , فكان على عمومه إلا ما خص بدليل, قال أبو الطيب: وهو إجماع, والمعنى في تسهيل ذلك: كثرة جهات المداينات وعموم البلوى بها.

ودخل في (الخيار) خيار المجلس والشرط, ولا الفرق في الرجل والمرأتين بين أن تتقدم شهادته عليهما أو تتأخر عنهما, وسواء قدر على رجلين أو لم يقدر إلا على رجل وامرأتين, والخنثى كالمرأة.

ومما يثبت بذلك الوقف وإن قلنا بانتقاله لله تعالى كما تقدم.

وأما الشركة والقراض .. فلا يثبتان إلا برجلين على الراجح في (الشرح (و (الروضة (.

قال في (المطلب (: ينبغي أن يقال: إن كان المدعي فيهما يروم إثبات التصرف .. فهو كالوكيل لا بد فيه من شاهدين, وإن كان يروم إثبات حصته من الربح .. ثبت برجل وامرأتين؛ إذ المقصود المال كما سيأتي في مسألة الصداق.

تنبيهان:

أحدهما: جعله الإقالة من أمثلة العقد إنما يأتي على الوجه الضعيف لا على الصحيح القائل: إنها فسخ, فلو قال: وعقد مالي وفسخه .. لاستقام, وكذا عطفه الحوالة على البيع, وهي بيع دين بدين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015