وكَذَا فَاسِقَانِ فِي الأَظهَرِ. وَلَو شَهِدَ كَافِرٌ أَو عَبدٌ أَو صَبِيٌ ثُمَّ أَعَادَهَا بَعدَ كَمَالِهِ .. قُبِلَت, أَو فَاسِقٌ تَابَ .. فَلَا,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال: (وكذا فاسقان في الأظهر)؛ لأن النص والإجماع دلا على اعتبار العدالة.

والثاني –وبه قال أبو حنيفة- لا ينقض؛ لأن فسقهم إنما يعرف ببينة تقم=وم عليه, وعدالة تلك البينة لا تدرك إلا بالاجتهاد, والاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد.

وقيل: ينقص قولًا واحدًا.

وأطلق المصنف وغيره إذا بان فسقهما عند الحاكم .. نقضه, وقيده القاضي بما إذا كان الفسق ظاهرًا غير مجتهد فيه, وترك ابن الرفعة إظلاق البينة عليه.

قال القاضي: فإن كان الفسق مجتهدًا فيه .. فلا خلاف أنه لا ينقض.

وهذه المسألة مكررة في الكتاب في قوله في (النكاح): (ولو بان فسق الشاهد عند العقد .. فباطل على المذهب).

قال: (ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله .. قبلت)؛ لأنه لا عار عليهم فيما لأجله ردت شهادتهم, فإن الكافر يفتخر بدينه, والصبي والعبد ليس زوال مانعهما إليهما فلا تهمة في الإعادة.

وأطلق المصنف الكافر تبعًا ل (المحرر) , ومرادهما إذا كان يظهر كفره, فإن كان يستره وأعادها .. فالأصح في (الروضة) –وهو القياس في (الرافعي) -: عدم القبول, وقد سوى المصنف بينهما في (باب صلاة الجماعة) فصحح أن مخفي الكفر كمعلنه, فيحتاج إلى الفرق, وكذا ينبغي أن يكون حكم كل من يكفر ببدعة إذا رجع عنها وتاب.

ولو ردت شهادته لعداوة فزالت وأعادها .. لم تقبل في الأصح, ويجريان فيما لو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت فأعادها بعد عتقها.

قال: (أو فاسق تاب .. فلا)؛ لأنه قد يخفى فسقه والرد يظهره, فيسعى في دفع عار الرد السابق, ويواء في هذا المعلن بفسقه وغيره, وقال المزني في (المنثور (وأبو ثور: تقبل كما لو أعادها الثلاثة قبله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015