وَطَلاَقٍ وَعَفوٍ عَن قِصَاصٍ, وَبَقَاُء العِدَّةِ وَانقِضَاؤُهَا, وَحَدٌ للهِ, وَكَذَا النَّسَبُ عَلَى الصَّحِيحِ,

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالملك, والعتق يترتب عليه, فيحمل إطلاق على إرادة العتق غير الضمني.

قال: (وطلاق) أي: بلا عوض, سواء الرجعي والبائن؛ لأن المغلب فيه حق الله تعالى بدليل أن الواقع لا يرتفع بتراضي الزوجين, وأما الخلع .. فأطلق البغوي المنع فيه؛ لأنه لا ينفك عن المال, وهي لا تقبل فيه.

وقال الإمام: تسمع للفراق دون المال, وهو الذي ذهب إلييه القاضي والغزالي وصاحب (الحاوي الصغير (, ولم يصحح الشيخان فيه شيئَا.

قال: (وعفو عن قصاص)؛ لأنها شهادة على إحياء نفس وهو حق الله تعالى.

وقيل: لا, لأن ترك القاتل الدعوى مع الحرص على الحياة يورث تهمة في شهادتهم, ومن ذلك تحريم الرضاع والمصاهرة والبلوغ والإسلام والاستلام والزكوات والكفارات والوقوف والوصايا العامة.

فإن كانت لجهة خاصة .. فالأصح: المنع.

(و) منه: (بقاء العدة وانقضاؤها) وتحريم المصاهرة.

قال: (وحد الله) أي: كالزنا والشرب وقطع الطريق, وكذلك السرقة على الصحيح, لكن الأفضل في الحدود الستر.

واحترز المصنف عن حق الآدمي, فلا تقبل فيه كالقصاص وحد القذف والبيع والإقرار.

وقيل: تقبل الحسبة في الدماء فقط, وقبل: والأموال أيضًا, وقيل: تقبل إن لم يعلم المستحق به, والأصح: المنع مطلقًا.

قال: (وكذا النسب على الصحيح)؛ لأنه متعلق حقوق الله تعالى كالطلاق والعتاق.

والثاني: لا تقبل, وصححه الغزالي وفاقًا للقاضي حسين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015