وَتُقبَلُ لَهُ, وَكَذَا عَلَيهِ فِي عَدَاوَةِ دِينٍ كَكَافِرٍ وَمُبتَدَعٍ. وَتُقبَلُ شَهَادَةُ مُبتَدِعٍ لاَ نُكَفِّرُهُ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو زالت العداوة بعد الشهادة ثم أعادها .. لم تقبل في الأصح؛ للتهمة.
ولو شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادته فزال المانع ثم أعادها .. قبلت شهادته.
ولو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردت فأعادها بعد عتقهما .. فبالقول أجاب في (الشامل (, وصححه الفارقي وابن عصرون.
قال: (وتقبل له)؛ إذ لا تهمة, والفضل ما شهدت به الأعداء.
قال: (وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع) فتقبل شهادة المسلم على الكافر, والدين على الفاسق, لأن العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة, وكذلك تقبل شهادة الجلاد على المحدود, وكذا لو قال العالم: لا تسمعوا الحديث من فلان؛ فإنه يخلط, أو لا تستفتوه؛ فإنه لا يحسن الفتوى .. لم يقدح ذلك في قبول شهادته؛ لأن هذا نصح للناس.
قال: (وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره).
المبتدع: من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, كمذاهب القدرية والجبرية والمرجئة والمجسمة والرافضة, فهؤلاء قبول شهادتهم مبني على تكفيرهم, فمن كفرهم .. لم يقبل شهادتهم, ومن لم يكفرهم –وهم الأكثرون- اختلفوا فيهم:
قال زاهر السرخسي: لما قرب أجل أبي الحسن الأشعري .. دعاني وقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدًا من أهل القبلة؛ لأن الجميع يشيرون إلى معبود واحد.
والذي نص عليه الشافعي والجمهور: أن شهادة جميعهم مقبولة إلا الخطابية, وهم أصحاب أبي الخطاب الأسدي الكوفي, كان يقول بإلهية جعفر الصادق, ثم