أَوْ قِيلَ لَهُ: اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِكَ، أَوْ أَطْلَقَ، فَإِنْ قَالَ: اسْتَخْلِفْ عَنِّي .. فَلاَ. وَلاَ يَنْعَزِلُ قَاضٍ بِمَوْتِ الإِمَامِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الاستخلاف هاهنا لحاجته إلى من يعاونه في العمل وقد زال بزوال ولايته.
قال: (أو قيل له: استخلف عن نفسك، أو أطلق)؛ لظهور غرض المعاونة، وبطلانها ببطلان ولايته.
قال: (فإن قال: استخلف عني .. فلا)؛ لأنه مأذون من جهة الإمام، وكان الأول سفيرًا محضًا في التولية.
والثاني: ينعزل مطلقًا كما ينعزل الوكيل بموت الموكل.
والثالث: لا مطلقًا؛ رعاية لمصلحة الناس.
والرابع: إن استخلف بالإذن .. لم ينعزل، وإلا .. انعزل.
والخامس: إن كان المولي قاضي القضاة .. لم ينعزل بموته وعزله من ولاَّه، قاله المارودي.
فرع:
تنازع خصمان في الحضور إلى الأصل والنائب، طلب أحدهما الرفع إلى الأصل والآخر إلى النائب .. قال في (الحاوي): إن كان القاضي يوم الترافع ناظرًا .. فالداعي إليه أولى بالإجابة من الداعي إلى نائبه؛ لأنه الأصل، وإن كان الناظر نائبه .. فالداعي إليه أولى؛ لأنه أعجل.
وقال الإمام والغزالي: يجاب الداعي إلى الأصل مطلقًا.
قال: (ولا ينعزل قاض بموت الإمام) أي: ولا بانعزاله؛ لأن الإمام يعقده للمسلمين، فإذا مات .. لم يبطل ما عقده لغيره، كولي المرأة إذا زوجها ثم مات .. لم يبطل النكاح.