وَشَحْمِ بَطْنٍ, وَكَذَا كَرِشٌ وَكَبِدٌ وَطِحَالٌ وَقَلْبٌ فِي الأَصَحِّ,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا فرق بين المطبوخ والمشوي والنيء والقديد والطري.
واقتصاره هنا على استثناء السمك ولم يذكر معه الجراد كما فعل في البيض يوهم الحنث بالجراد, والصواب: عدم الحنث به.
ورام الرافعي تخريج خلاف فيه من الخلاف المتقدم في (باب الربا) أن الجراد هل هو من جنس اللحم؟ وخالفه المصنف فجزم في زوائد (الروضة) بعدم الحنث؛ لعدم الإطلاق لغة.
قال: (وشحم بطن) , وكذلك شحم العين؛ لأنهما يخالفان اللحم اسما وصفة.
وقال مالك: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما .. حنث, وإن حلف لا يأكل شحما فأكل اللحم .. لم يحنث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم, واللحم لا يدخل في الشحم؛ لأن الله تعالى حرم لحم الخنزير, فتاب ذكر لحمه عن شحمه؛ لأنه دخل تحت اسم اللحم, وحرم على بني إسرائيل الشحوم بقوله: (حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا) فلم يحرم عليم بذلك اللحم؛ لأنه لم يدخل في اسم الشحم.
قال: (وكذا كرش وكبد وطحال وقلب في الأصح)؛ لصحة نفيه عنها في الحلف عند الإطلاق.
والثاني: يحنث, وبه قال أبو حنيفة؛ لأنها في حكم اللحم.
ولا يحنث بأكل المخ جزما.
و (الكرش) بفتح الكاف وكسر الراء, ويجوز إسكانها مع كسر الكاف وفتحها, وهي من الحيوان كالمعدة للإنسان, وهي مؤنثة, وجمعها في القلة: أكراش, وفي الكثرة: كروش.
و (الكبد) مؤنثة, وهي بكسر الباء, ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها, والجمع: أكباد وأكبد كبود.
و (الطحال) بكسر الطاء معروف.