وَلاَ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ قَوْسِ وَسَهْمٍ، فَإِنْ عُيِّن .. لَغَا، وَجَازَ إِبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ، فَإِنْ شُرِطَ مَنْعُ إِبْدَالِهِ .. فَسَدَ الْعَقْدُ .. وَالأَظْهَرُ: اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْبَادِئِ بِالَّرمْيِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: (ولا يشترط تعيين قوس وسهم)؛ لأن اختلاف أنواع القسي والسهام لا يضر هنا.
قال: (فإن عين .. لغا، وجاز إبداله بمثله) سواء حدث فيه خلل يمنع استعماله أم لا، بخلاف الفرس.
واحترز بقوله: (بمثله) عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي الفارسية والعربية، فإنه لا يجوز إلا بالرضا، لأنه ربما كان به أرمى.
قال: (فإن شرط منع إبداله .. فسد العقد) كسائر الشروط الفاسدة.
وقيل: لا.
والخلاف مفرع على الأصح، وهو فساد الشرط؛ لأن الرامي قد تعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الإبدال، وفي منعه منه تضييق عليه.
قال: (والأظهر: اشتراط بيان البادئ بالرمي)؛ لأن الأغراض تختلف بذلك، وللرماة فيه تنافس ظاهر؛ لأن المبتديء بالرمي يجد الغرض نقيًا لا خلل فيه، فعلى هذا: لو أطلقا العقد .. فسد كما صرح به في (المحرر) وأفهمه لفظ الكتاب.
والثاني: لا يشترط، وعلى هذا وجهان:
أحدهما: يقرع بينهما.
والثاني: ينزل على عادة الرماة.
قال ابن كج: من رمى من غير استئذان أصحابه .. لم يحسب ما رماه أصاب فيه أم أخطأ، اتباعًا لعرفهم، وقال ابن القطان: يحسب ولا يشترط الاستئذان.
تنبيهان:
أحدهما: إذا شرط تقديم واحد أو اعتمدناه في القرعة .. هل يقدم في كل رشق